المادة 4
يصنف الموفدون المشمولون باحكام (الفصل الاول) من هذا القانون، كما يلي : -
اولا - الصنف الاول – الوزراء ومن هم بدرجتهم واصحاب الدرجات الخاصة واعضاء المجلس الوطني وقضاة محكمة التمييز والمستشارون في مجلس شورى الدولة والمدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومن يشغلون هذه الوظائف وكالة . وتعين بتعليمات تصدرها وزارة المالية من هم بدرجة مدير عام لاغراض هذا القانون .
ثانيا – الصنف الثاني – الموظفون الذين يتقاضون راتبا اسمياَ قدره ( - /197) دينارا فأكثر والعمال الذين يتقاضون اجرا يوميا لا يقل عن خمسة دنانير .
ثالثا – الصنف الثالث – الموظفون الذين يقل راتبهم الاسمي عن ( - /197) دينارا والعمال الذين يقل اجرهم اليومي عن خمسة دنانير .(1)