المادة 3
اولا – يعتبر الايفاد سياسيا في الاحوال التالية : -
ا – الاشتراك في مؤتمرات المنظمات الدولية او الاقليمية، او في اللجان المتفرعة عنها، لتمثيل العراق .
ب – الاشتراك في اجتماعات الجامعة العربية والمجالس واللجان والمنظمات المنبثقة عنها، لتمثيل العراق .
جـ - الدخول في مفاوضات او اتفاقيات دولية، والمشاركة في الهيئات واللجان الفرعية المنبثقة عنها .
د - الايفادات التي يقررها رئيس الجمهورية في مهام معينة .
ثانيا – يعتبر الايفاد اعتياديا في الحالات التي لم يرد ذكرها في الفقرة (اولا) من هذه المادة .
ثالثا – يتم الايفاد السياسي، بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح الوزارة المختصة، ويتم الايفاد الاعتيادي، بقرار من الوزير المختص .