المادة 2

معرف المادة: 43601

رقم المادة : 2449

المادة 2 يكون الايفاد، على نوعين : - اولا – ايفاد تتحمل الخزينة نفقاته كلا او جزءا، ويقسم من حيث مدته الى قسمين : - ا – ايفاد لمدة (90) يوما فاقل . ب – ايفاد لمدة تزيد على (90) يوما . ثانيا – ايفاد لا تتحمل الخزينة نفقاته .