المادة 1 يفرض على كل مركبة من المركبات المبينة انواعها في الجدول الملحق بهذا القانون الرسم السنوي المحدد ازاؤها ,لاغراض صيانة الشوارع والطرق والجسور ,ويستوفي هذا الرسم مرة واحدة عن كل (5) خمس سنوات عند تجديداجازة تسجيل المركبة في دائرة المرور المختصة.