المادة 63

معرف المادة: 43526

رقم المادة : 2443

المادة 63 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه اعتبارا من السنة 1983 المالية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة