المادة 61
للوزير او من يخوله ان يصدر بيانات او تعليمات لتطبيق احكام هذا القانون تتناول الامور الاتية:
1 – تعيين اشكال ونماذج التقارير والاخطارات والبيانات ونحوها.
2 – تعيين اللجان والوسائل الضروریة لتقدير الدخل.
3 – التفتيش والتحري عن دخل الاشخاص الخاضعين للضريبة ومصادرهم.
4 – تعيين ماهية الرواتب والمخصصات والاجور التي تستوفى عنها الضريبة بطريقة الاستقطاع المباشر.
5 – النقاط الاخرى التي ترى السلطة المالية ضرورة لايضاحها.