المادة 61

معرف المادة: 43524

رقم المادة : 2443

المادة 61 للوزير او من يخوله ان يصدر بيانات او تعليمات لتطبيق احكام هذا القانون تتناول الامور الاتية: 1 – تعيين اشكال ونماذج التقارير والاخطارات والبيانات ونحوها. 2 – تعيين اللجان والوسائل الضروریة لتقدير الدخل. 3 – التفتيش والتحري عن دخل الاشخاص الخاضعين للضريبة ومصادرهم. 4 – تعيين ماهية الرواتب والمخصصات والاجور التي تستوفى عنها الضريبة بطريقة الاستقطاع المباشر. 5 – النقاط الاخرى التي ترى السلطة المالية ضرورة لايضاحها.