المادة 60
توضع انظمة تتناول الامور الاتية:
1 – تعيين الدفاتر والسجلات التجارية التي تطلب لاغراض هذا القانون ومن يجب عليه مسكها وكيفية اعدادها والتصديق عليها.
2 – بيان التنزيلات ونسب الاندثار التي يجب قبولها .
3 – كل ما يقتضيه تنفيذ احكام هذا القانون.