المادة 2

معرف المادة: 43413

رقم المادة : 2441

المادة 2 يهدف الصندوق إلى دعم الفلاحين وصغار المزارعين من خلال تقديم القروض الميسرة لمساعدتهم في تنمية وتطوير الريف والزراعة .