المادة 10 أولاً- يلغى قانون صنـدوق ادخار الكمـارك رقـم (50) لسنـة 1971 وتبقى التعليمـات والقرارات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون إلى حيـن صدور ما يحل محلها او يلغيها . ثانياً- تنقل حقوق والتزامات الصندوق المؤسس بموجب القانون رقم (50) لسنة 1971 إلى الصندوق المؤسس بموجب احكام هذا القانون .