المادة 9

معرف المادة: 43393

رقم المادة : 2439

المادة 9 أولاً- يمسك الصندوق سجلات حسابيـة مصدقـة مـن كاتب العـدل . ثانياً- تخضع حسابات الصندوق الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.