المادة 8

معرف المادة: 43392

رقم المادة : 2439

المادة 8 تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة تقويمية .