المادة 7 تودع أموال الصندوق في احدى المصارف الحكومية على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة وتستثمر وفق الآتي : أولاً- إيداع المبالغ على شكل ودائع ثابتة لدى المصارف الحكومية . ثانياً- شراء سندات أو حوالات خزينة. ثالثاً- إقراض موظفي الكمارك بفائدة وفقا للشروط التي يقررها مجلس الإدارة .