المادة 6

معرف المادة: 43390

رقم المادة : 2439

المادة 6 تتكون موارد الصندوق من : أولاً- النسبة المئوية المقرر استقطاعها لحسابه بموجب القرار رقم (2) لسنة 1997. ثانياً- النسبة المئوية المقرر استقطاعها لحسابه بموجب نظام توزيع الإكراميات في الدعاوى الكمركيـة رقـم (12) لسنـة 1970. ثالثاً- الفوائد الناجمة عن استثمار المبالغ العائدة له . رابعاً- الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة وفقا للقانون .