المادة 4

معرف المادة: 43388

رقم المادة : 2439

المادة 4 أولاً : يتولى مجلس إدارة الصندوق المهام الآتية : أ- تحديد الحالات التي تقدم فيها الخدمات والمساعدات المالية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون . ب- إعداد تقرير سنوي بأعمال ونشاط الصندوق . ج- إصدار الضوابط التي تنظم أوجه الصرف والمشمولين بها وتحديد المبالغ التي تصرف. د- تعيين الموظفين لإدارة أعمال الصندوق وفقا للقانون . هـ- المحافظة على أموال الصندوق وإدارتها واستثمارها وفقا للقانون . و- تكليف موظفي الهيأة العامة للكمارك للقيام بالأعمال المالية والتدقيقية والإدارية وأية أمور أخرى تقتضيها مصلحة العمل في الصندوق . ز- صرف مكافآت سنوية لمن يسهم في أعمال الصندوق وفقا لتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية. ح- منح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مكافأة لمرة واحدة عن الجلسة أو الجلسات التي تعقد شهرياً . ثانياً- للمجلس تخويل بعض مهامه إلى رئيس مجلس إدارة الصندوق .