المادة 3

معرف المادة: 43339

رقم المادة : 2423

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة جدول التفاصيل باخرة الدجلة باخرة الفرات نوع الباخرة باخرة صيد باخرة صيد تاريخ الشراء 17-4-1973 17-4-1973 القيمة الشرائية 667/ 416 667 /416 الحمولة الطنية 648 طن 648 طن الاسباب الموجبة بالنظر لكون عمل الباخرتين اصبح غير اقتصادي بسبب ارتفاع تكاليف عملهما نسبة الى انتاجهما اضافة الى زيادة اجور التصليح والصيانة لهما الامر الذي يجعل الاستمرار بالصرف عليهما غير مجد، وحيث ان بيع هاتين الباخرتين يتطلب مفاتحة جهات اجنبية مما يتعذر اتباع الاجراءات الواردة في قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم 115 لسنة 1972 المعدل . فقد شرع هذا القانون .