المادة 2

معرف المادة: 43338

رقم المادة : 2423

المادة 2 تقوم المؤسسة العامة للاسماك ببيعها استثناء من احكام قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم 115 لسنة 1972 المعدل.