المادة 28

معرف المادة: 43309

رقم المادة : 2421

المادة 28 اولا : تتكون مالية السوق من الموارد الاتية : ا ­ بدلات تسجيل الشركات والوسطاء ووكلائهم . ب ­ الاشتراكات السنوية الخاصة بالشركات والوسطاء ووكلائهم . ج ­ المساهمات المالية لاعضاء السوق من غير المشمولين بالفقرتين (ا، ب) من هذا البند . د ­ عمولات تداول الاوراق المالية . هـ ­ الغرامات التي تفرض على المخالفين لاحكام هذا القانون . و ­ ايرادات بيع المطبوعات التي يصدرها السوق . ز ­ ايرادات خدمات التي يقدمها السوق . ح ­ المنح والهبات التي تقدمها الدولة، او اية جهة اخرى بموافقة الوزير . ط ­ عوائد استثمار اموال السوق . ي ­ اية ايرادات اخرى يوافق عليها المجلس . ثانيا : يراعى في تحديد بدلات وعمولات واجور الخدمات التي يقدمها السوق تغطية المستلزمات الضرورية لاستمرار نشاط السوق، وتطويره، بما لا يؤدي الى تراكم وفورات مالية خارج هذا الاطار . ثالثا : تؤول اموال السوق عند تصفيته الى الخزينة العامة بعد سداد حقوق الغير .