المادة 28
اولا : تتكون مالية السوق من الموارد الاتية :
ا بدلات تسجيل الشركات والوسطاء ووكلائهم .
ب الاشتراكات السنوية الخاصة بالشركات والوسطاء ووكلائهم .
ج المساهمات المالية لاعضاء السوق من غير المشمولين بالفقرتين (ا، ب) من هذا البند .
د عمولات تداول الاوراق المالية .
هـ الغرامات التي تفرض على المخالفين لاحكام هذا القانون .
و ايرادات بيع المطبوعات التي يصدرها السوق .
ز ايرادات خدمات التي يقدمها السوق .
ح المنح والهبات التي تقدمها الدولة، او اية جهة اخرى بموافقة الوزير .
ط عوائد استثمار اموال السوق .
ي اية ايرادات اخرى يوافق عليها المجلس .
ثانيا : يراعى في تحديد بدلات وعمولات واجور الخدمات التي يقدمها السوق تغطية المستلزمات الضرورية لاستمرار نشاط السوق، وتطويره، بما لا يؤدي الى تراكم وفورات مالية خارج هذا الاطار .
ثالثا : تؤول اموال السوق عند تصفيته الى الخزينة العامة بعد سداد حقوق الغير .