المادة 26

معرف المادة: 43307

رقم المادة : 2421

المادة 26 اولا : يتولى المجلس ادارة السوق وله بوجه خاص ما ياتي : ا ­ رسم السياسة العامة للسوق . ب ­ وضع نظام خدمة خاص للسوق ينظم امور خدمة وانضباط العاملين فيه يصادق عليه مجلس الوزراء . ج ­ اعداد النظام الداخلي للسوق ورفعه للوزير للمصادقة . د ­ وضع القواعد التنظيمية الخاصة بالتعامل بالاوراق المالية . هـ ­ وضع الانظمة المالية والادارية والمحاسبية اللازمة لتنظيم اعمال السوق . و ­ البت في طلبات قبول تداول اسهم الشركات المساهمة واية اوراق مالية اخرى في السوق . ز ­ البت في طلبات تسجيل الوسطاء في السوق . ح ­ اقرار وتقديم الموازنة والحسابات الختامية للسوق، مرفقا بها تقرير ديوان الرقابة المالية، ورفعها للهيئة العامة للمصادقة . ط ­ تقديم الاقتراحات والتوصيات التي من شانها تنمية وتطوير السوق وحماية اموال المستثمرين الى الجهات المختصة . ي ­ اتخاذ ما يلزم من اجراءات بشان العمليات المشكوك في سلامتها طبقا للنظام الداخلي . ك ­ ايقاف نشاط السوق عند الضرورة وحظر التعامل بالاوراق المالية مدة لا تتجاوز خمسة ايام، ولاية مدة اضافية بموافقة الوزير . ل ­ ايقاف التعامل عند الضرورة بالاوراق المالية لجهة معينة مدة لا تتجاوز عشرة ايام . ن ­ تدقيق وتفتيش سجلات الوسطاء ودفاترهم ومعاملاتهم كافة . ثانيا : للمجلس ان يخول المدير العام الاختصاصات الواردة في الفقرات (ي ، ك ، ل / ن) من البند (اولا) من هذه المادة بالحدود التي يقررها .(1)