المادة 25

معرف المادة: 43306

رقم المادة : 2421

المادة 25 اولا : يعاون المدير العام عدد من العاملين يعينون على وفق نظام الخدمة في السوق . ثانيا : تمول الخزينة العامة رواتب ومخصصات المدير العام والعاملين واية نفقات تتطلبها مرحلة تاسيس السوق وادارته الى حين مباشرة السوق اعماله، وتعتبر المبالغ التي تنفق على ذلك سلفا بذمة السوق تسدد للخزينة بالكيفية التي يتفق عليها بين الوزارة وادارة السوق .