المادة 21

معرف المادة: 43302

رقم المادة : 2421

المادة 21 يظل مبلغ خطاب الضمان الذي يقدمه الوسيط كاملا، فاذا نقص المبلغ لاي سبب فعليه اكماله خلال مهلة يحددها المجلس، وللمجلس ان يوقف الوسيط عن العمل خلال تلك المهلة .