المادة 20

معرف المادة: 43301

رقم المادة : 2421

المادة 20 على الوسيط تقديم جميع البيانات والمعلومات والاحصاءات التي تطلبها الجهات الرسمية او المجلس، بالشكل، وفي المواعيد المحددة .