المادة 16

معرف المادة: 43297

رقم المادة : 2421

المادة 16 يلتزم الوسيط بما ياتي : اولا : تسديد بدل التسجيل والاشتراك السنوي على وفق النظام الداخلي . ثانيا : مسك الدفاتر والسجلات والمستندات التي يقررها المجلس .