المادة 13
للوسيط ان يعين وكيلا او اكثر عنه لتمثيله في السوق يعمل تحت اشرافه وعلى مسؤوليته على وفق التعليمات التي يضعها المجلس على ان تتوافر فيه الشروط الاتية :
اولا : ان يكون شخصا طبيعيا عراقي الجنسية لا يقل عمره عن عشرين سنة ومقيما في العراق .
ثانيا : ان يكون متمتعا بالاهلية القانونية .
ثالثا : ان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
رابعا : ان يكون حائزا على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها في الاقل .