المادة 8

معرف المادة: 43273

رقم المادة : 2419

المادة 8 يلغى نص المادة (72) من القانون و يحل محله ما ياتي : المادة – 72- لايجوز ايقاع الحجز على اموال البنك المركزي العراقي بما في ذلك الذهب او حقوق السحب الخاصة او النقد او الاعتمادات او الودائع او الاوراق المالية او اية ايرادات للبنك المركزي العراقي