المادة 7

معرف المادة: 43272

رقم المادة : 2419

المادة 7 يلغى نص الفقرة (2) من المادة (48) من القانون و يحل محله ما ياتي : 2. يختار البنك المركزي العراقي شركة دولية تقوم بمهام المراجعة الخارجية و التدقيق المالي لمدة (5) خمس سنوات و لايجوز ان يتكرر اختيارها لمدد متتالية على (10) عشر سنوات