المادة 5

معرف المادة: 43270

رقم المادة : 2419

المادة 5 يضاف ما ياتي الى المادة (30) من القانون و تكون (ج) لها : ج. يكون القرض الممنوح للمصرف مقابل فائدة يحددها البنك على وفق متطلبات السوق