المادة 1
يلغى نص الفقرة (1) من المادة (5) من قانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) و يحل محله ما يأتي :
1. يكون رأس مال البنك المركزي العراقي ( 1000000000000) واحد ترليون دينار تملكه الدولة بالكامل