المادة 1

معرف المادة: 43266

رقم المادة : 2419

المادة 1 يلغى نص الفقرة (1) من المادة (5) من قانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) و يحل محله ما يأتي : 1. يكون رأس مال البنك المركزي العراقي ( 1000000000000) واحد ترليون دينار تملكه الدولة بالكامل