المادة 24

معرف المادة: 43183

رقم المادة : 2411

المادة 24 أولا: يلغى قانون الإحصاء رقم 21 لسنة 1972 ثانيا : يبقى نظام الجهاز المركزي للإحصاء رقم 1 لسنة 1987 والتعليمات الصادرة بموجبه نافذين بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيهما