المادة 1 – يشطب مبلغ قدره (097/3276761) دينارا ثلاثة ملايين ومائتان وستة وسبعون ألفا وسبعمائة وواحد وستون دينارا وسبعة وتسعون فلسا من سجلات وزارة الدفاع عن أثمان سبع عشرة طائرة مختلفة الأنواع وجسم طائرة واحدة أخرى المبينة أوصافها في الجدول المرفق بهذا القانون والتي تحطمت أثناء الواجب قضاء وقدرا تمهيدا لتنزيلها من السجلات .