المادة 3
يلغى نص الفقرة ( خامسا ) من مادة ( العشرين ) من القانون، ويحل محله ما ياتي: -
خامسا – تؤول ملكية المصوغات المضبوطة الى الدولة، عند عدم حصول ادعاء بعائديتها بعد مرور ( 180 ) مئة وثمانين يوما على تاريخ اكتساب قرار ا لمحكمة الصادر بشانها الدرجة القطعية .