المادة 2

معرف المادة: 43152

رقم المادة : 2408

المادة 2 يلغى نص الفقرة ( رابعا ) من المادة التاسعة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - رابعا – يقوم الجهاز بفحص المصوغات ووسمها وفق ما جاء في هذه مادة على ان لا يقل عيارها عن الحد الادنىللعبارات القانونية للمصوغات المصرح بها، وبعكسه يصار الى كسرها .