المادة 1

معرف المادة: 43151

رقم المادة : 2408

المادة 1 يلغى نص المادة السادسة من قانون وسم المصوغات المرقم بـ ( 83 ) لسنة 1976، ويحل محله ما ياتي: - المادة السادسة – لرئيس امانة مجلس الوزراء اصدار تعليمات يقرر فيها: - اولا – منح اجازة ممارسة مهنة تصفية المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية واخضاع المحلات التي تمارس فيها المهنة لرقابة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. ثانيا – الزام الجهات المختصة بتسليم المصوغات والسبائك الذهبية او الفضية او البلاتينية المصادرة من قبلها لحساب الخزينة العامة الى الجهاز، لتصفيتها وتحويلها الى سبائك ووسمها .