المادة 68
أ – يقصد بالسجناء السياسيين وذوي الشهداء وضحايا الإرهاب الوارد ذكرهم في المادة (10) من قانون رقم (26 ) لسنة 2019 كافة الفئات المشمولة بقانون رقم (4) لسنة 2006 المعدل و قانون رقم (2) لسنة 2016 و قانون رقم (57 ) لسنة 2015 المعدل بما فيهم شهداء حلبجة .
ب – شمول ضحايا الزوار والبالغ عددهم (33) وضحايا العبارة في محافظة نينوى والبالغ عددهم (192 ) وضحايا العبارة في محافظة ذي قار والبالغ عددهم (16) بأحكام قانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل استثناءا .
جـ - تتولى الحكومة دفع تعويضات الفلاحين بسبب الفيضانات في محافظة ميسان لسنة 2018 وقضاء أبو غريب لسنة 2014 .