المادة 64
موازنة السلطة القضائية
أولا – موازنة مجلس القضاء الأعلى :
يخصص مبلغ مقداره ( 46-8-0000 ) ألف دينار ( أربعمائة وثمانية وستون مليار وثمانمائة مليون دينار ) لموازنة مجلس القضاء الأعلى للسنة المالية 2021 كالأتي :
أ – يخصص مبلغ مقداره ( 4739316 ) ألف دينار ( أربعة مليار وسبعمائة وتسعة وثلاثون مليون وثلاثمائة وستة عشر ألف دينار ) لنفقات الموازنة الرأسمالية .
ب – يخصص مبلغ مقداره (46-0-0684 ) ألف دينار ( أربعمائة وأربعة وستون مليار وستون مليون وستمائة وأربعة وثمانون ألف دينار ) لنفقات الموازنة الجارية .
ثانيا – موازنة المحكمة الاتحادية العليا :
يخصص مبلغ مقداره (5800000 ) ألف دينار ( خمسة مليار وثمانمائة مليون دينار ) لموازنة المحكمة الاتحادية العليا للسنة المالية 2021 .