المادة 64

معرف المادة: 43143

رقم المادة : 2406

المادة 64 موازنة السلطة القضائية أولا – موازنة مجلس القضاء الأعلى : يخصص مبلغ مقداره ( 46-8-0000 ) ألف دينار ( أربعمائة وثمانية وستون مليار وثمانمائة مليون دينار ) لموازنة مجلس القضاء الأعلى للسنة المالية 2021 كالأتي : أ – يخصص مبلغ مقداره ( 4739316 ) ألف دينار ( أربعة مليار وسبعمائة وتسعة وثلاثون مليون وثلاثمائة وستة عشر ألف دينار ) لنفقات الموازنة الرأسمالية . ب – يخصص مبلغ مقداره (46-0-0684 ) ألف دينار ( أربعمائة وأربعة وستون مليار وستون مليون وستمائة وأربعة وثمانون ألف دينار ) لنفقات الموازنة الجارية . ثانيا – موازنة المحكمة الاتحادية العليا : يخصص مبلغ مقداره (5800000 ) ألف دينار ( خمسة مليار وثمانمائة مليون دينار ) لموازنة المحكمة الاتحادية العليا للسنة المالية 2021 .