المادة 63
موازنة مجلس النواب
أولا – يخصص مبلغ مقداره ( 288,698,316 ) ألف دينار ( مائتان وثمانية وثمانون مليار وستمائة وثمانية وتسعون مليون وثلاثمائة وستة عشر ألف دينار ) لنفقات موازنة مجلس النواب توزع كالأتي :
أ – مبلغ قدره ( 1-0-0000 ) ألف دينار ( سبعة عشر مليار دينار ) لنفقات الموازنة الاستثمارية .
ب – مبلغ قدره ( 271,698,316 ) ألف دينار ( مائتان وواحد وسبعون مليار وستمائة وثمانية وتسعون مليون وثلاثمائة وستة عشر ألف دينار ) لنفقات الموازنة الجارية .
ثانيا : لرئاسة مجلس النواب العراقي إصدار التعليمات لتنفيذ أحكام هذه المادة .