المادة 62
على وزارة المالية نقل الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية في جدول القوى العاملة في إقليم كوردستان للدوائر ( الجنسية والأحوال المدنية والسدود والأنواء الجوية ) إلى دوائرهم الأصلية في جدول القوى العاملة لوزارة المالية الاتحادية بعد استحصال موافقة وزارة المالية الاتحادية والحكومة في إقليم كوردستان .