المادة 61

معرف المادة: 43140

رقم المادة : 2406

المادة 61 على مجلس الوزراء استحداث الدرجات الوظيفية لتطبيق الفقرات الآتية شريطة أن تتحمل الجهات المعنية كلف تطبيقها من تخصيصاتهم ألمقره في هذا القانون : أ – لغرض تثبيت العقود القدامى في الشركات الممولة ذاتيا التابعة لوزارة الكهرباء وضمن النفقات التشغيلية البالغ عددهم ( 8641 ) والذين تجاوزت خدمتهم ( خمس سنوات ) فأكثر . ب – لغرض تثبيت المتعاقدين في جميع الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة والذين تجاوزت خدمتهم ( خمس ) سنوات فأكثر وعقود بشائر الخير .