المادة 61
على مجلس الوزراء استحداث الدرجات الوظيفية لتطبيق الفقرات الآتية شريطة أن تتحمل الجهات المعنية كلف تطبيقها من تخصيصاتهم ألمقره في هذا القانون :
أ – لغرض تثبيت العقود القدامى في الشركات الممولة ذاتيا التابعة لوزارة الكهرباء وضمن النفقات التشغيلية البالغ عددهم ( 8641 ) والذين تجاوزت خدمتهم ( خمس سنوات ) فأكثر .
ب – لغرض تثبيت المتعاقدين في جميع الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة والذين تجاوزت خدمتهم ( خمس ) سنوات فأكثر وعقود بشائر الخير .