المادة 11 اولا – لرئيس الهيئة تعيين الموظفين على الملاك الدائم للمدرسة، وتسري عليهم احكام قوانين وقواعد الخدمة المعمول بها في الهيئة . ثانيا – لرئيس الهيئة التعاقد مع خبراء مختصين في مجال الحاسبات الالكترونية للقيام بالمهام التي تحتاج اليها المدرسة وتحديد اجورهم . ثالثا – لرئيس الهيئة بناء على اقتراح هيئة الراي فيها، تعديل النسب المنصوص عليها في المادتين 9 و10 من هذا القانون بعد الاتفاق مع وزارة المالية على ذلك .