المادة 10

معرف المادة: 43064

رقم المادة : 2403

المادة 10 يتم توزيع حصيلة الايرادات المتاتية الى المدرسة باستثناء ما يخصص في الموازنة الاستثمارية السنوية وفق النسب الاتية: اولا – نسبة 10% عشر من المئة تقيد ايرادا للخزينة العامة . ثانيا – نسبة 50% خمسين من المئة تخصص مكافات وحوافز لمنتسبي المدرسة والمشرفين على الدورات التدريبية واجور الاستشارات وتوزع وفق ضوابط توضع من مجلس الادارة في المدرسة ويصدقها رئيس الهيئة . ثالثا – نسبة 20% عشرين من المئة تخصص لتطوير العمل في المدرسة . رابعا – نسبة 20% عشرين من المئة توزع حوافز لموظفي هيئة التخطيط وفق تعليمات تتضمن اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .