المادة 8 تتكون موارد موازنة المدرسة من: - اولا – ما يخصص في الموازنة الاستثمارية السنوية . ثانيا – الاجور التي تستوفيها المدرسة لقاء المهام والخدمات التي تقدمها . ثالثا – المنح والهبات والوصايا المقدمة للمدرسة من داخل العراق وخارجه وفق القواعد المعتمدة . رابعا – ايرادات المدرسة من تسويق النتاجات . خامسا – اية ايرادات اخرى .