المادة 3 تعتمد المدرسة لتحقيق اهدافها ما ياتي: - اولا – اقامة الدورات لتدريب واعداد وتطوير وتاهيل الملاكات المتخصصة بالحاسبات الالكترونية . ثانيا – رعاية الملاكات العلمية للحاسبات الالكترونية وتقديم الاسناد الفني لها لضمان تطويرها ونموها واكتسابها الخبرات العملية المطلوبة . ثالثا – القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة بالحاسبات الالكترونية حسب الحاجة التي تتعلق بادخال انظمة الحاسبات الالكترونية في عمل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وعن طريق التعاون المشترك مع ادارتها لاستخدام التقانة الحديثة للحاسبات الالكترونية في تنفيذ هذه الجهات لمهامها . رابعا – التعاون مع الشركات والمؤسسات الاستشارية والمكاتب المتخصصة بالحاسبات الالكترونية في داخل العراق وخارجه لتحقيق اهداف المدرسة . خامسا – تاهيل ملاكات تدريبية ذات خبرة وكفاءة عالية . سادسا – وضع اسس التنافس بين العاملين في مجال الحاسبات الالكترونية . سابعا – توفير اقسام داخلية وخدمات متكاملة للملتحقين بالدراسة من المحافظات . ثامنا – التنسيق مع تشكيلات الحاسبات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وتطوير عملها ورفدها بالملاكات المتخصصة . تاسعا – اعداد وسائل تدريبية عالية المستوى في مجال تقانة المعلومات . عاشرا – منح شهادات للملاكات المتخرجة بعد المدرسة . حادي عشر – تهيئة متطلبات المكتبة المركزية . ثاني عشر – تسجيل وتصنيف وفهرسة كل ما يرد الى المكتبة من مصادر ومراجع ورامجيات ذات علاقة بالحاسبات الالكترونية وتقانة المعلومات . ثالث عشر – تسويق النتاجات في مجال صناعة البرامجيات والبحوث لقاء اجور . رابع عشر – القيام باي نشاط اخر يمكن المدرسة من تحقيق اهدافها .