المادة 7 يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 11 – لا تصرف المكافآت المالية الا بعد إيداع الأموال المستعادة في حساب وزارة المالية المنصوص عليه في البند ( تاسعا ) من المادة (4) من هذا القانون وتسجل الاموال المستردة باسم الجهات العراقية .