المادة 20
اولا : لمجلس الوزراء ان يستخدم تخصيصات احتياطي الطوارئ لتغطية نفقات عاجلة غير متوقعة وطارئة ترتبت بعد إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية واقرها مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء او وزير المالية .
ثانيا : على وزير المالية الاتحادي بتقديم تقرير فصلي الى مجلس النواب ومجلس الوزراء حول استخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ
ثالثا : على ديوان الرقابة المالية الاتحادية تقديم تقرير فصلي الى مجلس النواب يتضمن أوجه الإنفاق من تخصيصات احتياطي الطوارئ مع بيان الرأي الفني فيما اذا عدت إنفاقا طارئا او خلاف ذلك .