المادة 17
اولا : أ – يستخدم حساب السلف في حالة عدم توفر المستندات الأصولية المعززة للصرف النهائي .
ب – لا يجوز استخدام حساب السلف للصرف على اي غرض من الإغراض ما لم يتوفر التخصيص اللازم في الموازنة بما يغطي حالة الصرف .
ثانيا : يجب تسوية السلف ( الدفعات المسبقة ) التي تقوم بها وحدة الإنفاق في سنة مالية معينة خلال السنة المالية ذاتها ، وبخلاف ذلك فان تسوية تلك الدفعات يتطلب تخصيصات من موازنة السنة اللاحقة لإغراض التسوية .