المادة 16

معرف المادة: 43000

رقم المادة : 2399

المادة 16 اولا : أ – لا يجوز الدخول بالتزام الا بعد التأكد من توفر التخصيص المالي اللازم . ب – تلتزم وحدة الإنفاق بتسديد المبالغ المستحقة بموعدها ولا يجوز تأجيلها الى السنة اللاحقة . ثانيا : يجب ان تحصل وحدة الإنفاق على موافقة وزارتي التخطيط و المالية الاتحاديتين قبل الدخول في التزام متعدد السنوات ، يتطلب صرف مبالغ من الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية مستقبلية . ثالثا : تكون وزارة المالية هي الجهة الوحيدة المخولة بالموافقة على إطلاق المبالغ النقدية الخاصة بالنفقات الجارية والرأسمالية لوحدات الإنفاق