المادة 14
اولا :أ - تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية من خلال دفعات تمويل تقدير وزارة المالية من حساب الخزينة العامة الموحد استنادا للتخصيصات المقررة في قانون الموازنة الاتحادية وفق الإلية التي تحددها وزارة المالية .
ب – لا يحق لوحدات الإنفاق استثمار الفائض النقدي بأي شكل من أشكال الاستثمار كالإقراض او شراء الأوراق المالية او الإيداع بشكل ودائع ثابتة او توفير او اي حالة أخرى ألا إذا وجد ونص قانوني يجيز لها ذلك .
ثانيا : في نهاية شهر شباط من كل سنة تقدم كل وحدة انفاق الى وزارة المالية موازنة نقدية متجددة كل ( 3 ) ثلاثة أشهر تبين حاجتها إلى الأموال المطلوب توفرها ليتسنى لوزارة المالية توفيرها لتغطية متطلبات النفقات الجارية والاستثمارية للإدارات .
ثالثا : لوزير المالية تحديد سقوف الإنفاق في ضوء الأموال المتاحة على أن يتم الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 20% من الرصيد المالي في اول المدة .