المادة 12
اولا : اجراء المناقلة بين ابواب وفصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المرسلة من مجلس الوزراء .
ثانيا : تخفيض اجمالي سقف الموازنة .
ثالثا : الاقتراح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي نفقات الموازنة .
رابعا : المصادقة على القروض والضمانات السيادية والاتفاقيات الدولية .