المادة 12

معرف المادة: 42996

رقم المادة : 2399

المادة 12 اولا : اجراء المناقلة بين ابواب وفصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المرسلة من مجلس الوزراء . ثانيا : تخفيض اجمالي سقف الموازنة . ثالثا : الاقتراح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي نفقات الموازنة . رابعا : المصادقة على القروض والضمانات السيادية والاتفاقيات الدولية .