المادة 10
أ – يعد البنك المركزي العراقي تقريرا عن الموازنة النقد الاجنبي وخطة عرض النقد الوطني ورفعها الى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء لمناقشتها وتوحيدها مع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة .
ب – تعد وزارتا التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية موازنة النوع الاجتماعي ( شرائح المجتمع ) ومناقشتها مع وزارة المالية لتوحيدها مع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة .
ج – تعد وزارة التخطيط تقارير وجداول تفصيلية تتضمن نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي ونسب تنفيذ المشاريع الاستثمارية ومعدلات التضخم مؤشرات اسعار المستهلك الناتج المحلي الاجمالي عدد السكان حسب المحافظات حجم الاستيراد الحكومي الى اجمالي الاستيرادات و إجراءات الحكومة لتخفيف معدلات الفقر وترفق مع قانون الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة .
د – تعد وزارة المالية تقارير وجداول تفصيلية عن المديونية الداخلية والخارجية والودائع الحكومية وودائع الشركات والصناديق والسياسات الضريبية والإيرادات المتوقعة والاوعية المستهدفة والرسوم الكمركية والمنافذ الحدودية وعوائد عقارات الدولة وحصة الخزينة من ارباح الشركات العامة والصندوق العراقي للتنمية الخارجية والمناطق الحرة واعداد المتقاعدين وحسب الفئات وترفق مع القانون الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة .
هـ – تعد وزارة النفط تقارير وجداول تفصيلية عن كميات النفط المنتج والمصدر ونسبة تكاليف الإنتاج الى الإيرادات النفطية ، المبالغ المخصصة لاستيراد المشتقات النفطية والية توزيعها ، حجم الانتاج والتصدير المتوقع للنفط الخام والمشتقات النفطية لثلاث سنوات تالية وترفق مع قانون الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة