المادة 8
يقدم وزيرا التخطيط والمالية الاتحاديان الى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء في مطلع شهر اب من كل سنة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لدراسته وتقديم التوصيات الى مجلس الوزراء في مطلع شهر أيلول من كل سنة مرفق معه ما ياتي :
اولا : وثيقة السياسة المالية وتتضمن ما ياتي :
أ – أهداف وقواعد السياسة المالية المعتمدة في إعداد قانون الموازنة العامة الاتحادية .
ب – تنبؤات اقتصادية كلية محدثة ومؤشرات المالية العامة والافتراضات الرئيسة للموازنة التي تغطي سنة الموازنة ضمن خطة متوسطة المدى ل ( 3 ) لثلاث سنوات او اكثر فيما يتعلق بتقديرات اسعار النفط والإنتاج وموارد تمويل الموازنة الأخرى وللمدى الملائم للأوضاع الاقتصادية والمالية السائدة في العراق .
جـ - السياسات الجديدة التي تضمنتها الموازنة السنوية وتأثيراتها المالية المحددة .
د – المخاطر المالية التي تواجه السياسة المالية للفترة القادمة ، بما في ذلك تحليل المخاطر الاقتصادية الكلية الناشئة عن التغيرات في سعر النفط وكميات انتاجه .
هـ - قائمة بجميع الضمانات الصادرة عن الحكومة الاتحادية .
و – الموازنات الموحدة للإقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
ثانيا : مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية ويتضمن ما ياتي :
أ – تخمينات الإيرادات النقدية والعينية .
ب – تقديرات النفقات النقدية والعينية .
جـ - طرق تمويل العجز .
د – احتياطي الطوارئ لسنة مالية بما لا يزيد على ( 5 % ) خمسة من المئة من إجمالي النفقات المقدرة في الموازنة بشقيها ( الجارية والاستثمارية ) للحالات الطارئة وغير المتوقعة التي تحصل بعد صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية .
هـ - تحديد صلاحية الموافقة على الصرف والاقتراض واجراء المناقلات وإطفاء الديون .
و – الخطة المالية في شان القروض المحلية والخارجية قصيرة الاجل والضمانات الصادرة عن الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة وتقرير عن اي تغيير يطرأ عليها ولوزارة المالية الاتحادية بعد أبلاغ الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة تحديد توقيت اصدار الموافقة على تلك القروض في خطة تعتمد على اسس الاقتصاد الكلي واعتبارات سياسة القروض .
ز- حدود الزيادة السنوية في اجمالي ديون الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة .
ح – الحد الاقصى للضمانات المزمع اصدارها من الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة .
ط – اي متطلبات اخرى يراها وزير المالية الاتحادية ضرورية .