المادة 3

معرف المادة: 42987

رقم المادة : 2399

المادة 3 أولا : تعد وزارتي التخطيط والمالية ابتداء من شهر اذار من كل سنة تقريرا عن أولويات السياسة المالية والاستراتيجبة والبرنامج الحكومي والتوصيات المركزية لاتجاهات الموازنة العامة الاتحادية للدولة من حيث عناصرها وحجمها وتوزيعها وظيفيا وقطاعيا فضلا عن تقرير النقد الأجنبي المقترح من البنك المركزي العراقي لمدة ( 3) ثلاث سنوات او أكثر ويقدمه الى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء بداية شهر نيسان من السنة نفسها ويتضمن التقرير ما ياتي :- أ – تنبؤات اقتصادية كلية لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات تالية او أكثر وفرضياتها بما في ذلك أسعار النفط وكميات إنتاجه . ب – تنبوات في شان الإيرادات والنفقات لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات تالية او اكثر في قطاع الحكومة الذي تمول نفقاته الجارية والاستثمارية مركزيا . جـ - التوقعات المالية لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات تالية او اكثر للشركات العامة . د – تحليل قطاع التجارة الخارجية . هـ - العجز المستهدف ان وجد في الموازنة العامة الاتحادية والمؤشرات المالية الأخرى لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات تالية او اكثر . و – سقوف إجمالي النفقات في الموازنة الاتحادية لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات تالية او اكثر . ز – سقوف النفقات الجارية والاستثمارية لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات تالية او اكثر . ثانيا : تتولى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء وبالاستعانة بعدد من الخبراء من الوزارات والقطاع الخاص مناقشة التقرير المنصوص عليه في البند ( أولا ) من هذه المادة وترفعه الى مجلس الوزراء نهاية شهر نيسان لاقراره ويكون أساسا لإعداد الموازنات للسنوات اللاحقة .